• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل مخاصمة القرارات المستعجلة الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة ويُرجع في منازعتها إلى قضاء أصل الحق

لا تُقبل دعوى مخاصمة القضاة إذا كان محلها قراراً مستعجلاً صادراً عن قاضي الأمور المستعجلة، ويبقى السبيل هو اللجوء إلى قضاء الموضوع لإثبات الحق ودفع آثار القرار.

نص الاجتهاد

إن القرارات المستعجلة الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة لا تقبل المخاصمة المناقشة: النظر في الدعوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة :رد الدعوى شكلاً بتاريخ 2010/5/17 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في المناقشة : حيث إن المدعية بالمخاصمة المحامية ثناء.تهدف إلى إبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية الأولى في حلب بصفتها قاضياً للأمور المستعجلة رقم 464 أساس 2795 تاريخ 2005/12/1 والقاضي برد دعوى الانعدام التي تقدمت بها وطلبت فيها الحكم بانعدام القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في حلب بصفتها المستعجلة رقم 578 أساس 6657 تاريخ 2004/12/16 والقاضي بإزالة يدها الغاصبة وطردها من العقار محضر 9/3930 منطقة عقارية سادسة في حلب لتوفر عنصر العجلة وإعادة تسليمه إلى المدعي . وحيث إن المدعية قد أسست دعوى الانعدام على عدم اختصاص قاضي الأمور برؤية النزاع لعدم وجود عنصر العجلة . وحيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن القرارات المستعجلة الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة لا تقبل المخاصمة بدعوى مخاصمة القضاة كون صدور القرار لا يوجد باب التقاضي في وجه أطراف الدعوى إذ يبقى المتضرر من القرار المستعجل الالتجاء إلى قضاء أصل الحق في إثبات حقه وإلغاء الآثار القانونية الناشئة عن القرار المستعجل وبالتالي فإن ماذكر يحجب عن هذه المحكمة مناقشة ما إذا كان يوجد خطأ مهني جسيم في القرار محل المخاصمة الصادر عن محكمة الاستئناف بصفتها ناظرة في القضايا المستعجلة صادر عن المحكمة بصفتها المستعجلة . وحيث إنه طالما أن للمدعية بالمخاصمة اللجوء إلى القضاء الموضوعي الناظر بأصل الحق لاثبات مشروعية وضع يدها إذا كان لذلك من وجه قانوني فلا تسمع دعوى المخاصمة هذه كونها هدفت إلى إبطال قرار مستعجل مما يوجب رد الدعوى شكلاً . لذلك تقرر بالإجماع : -رد الدعوى شكلاً.