لمحافظة دمشق أن تقوم بالتعديلات المستفتى بشأنها (تعديل الوجائب العمرانية لمنطقة تنظيمية سجلت نتائج توزيعها في السجل العقاري) وفق الصلاحية الممنوحة لها وفق القوانين والأنظمة النافذة المناقشة: تبدي محافظة دمشق في كتابها المشار إليه أعلاه أنه كان قد صدر عن الجمعية العمومية الرأي /8/ لعام 1998 متضمنة ما...
لمحافظة دمشق أن تقوم بالتعديلات المستفتى بشأنها (تعديل الوجائب العمرانية لمنطقة تنظيمية سجلت نتائج توزيعها في السجل العقاري) وفق الصلاحية الممنوحة لها وفق القوانين والأنظمة النافذة المناقشة: تبدي محافظة دمشق في كتابها المشار إليه أعلاه أنه كان قد صدر عن الجمعية العمومية الرأي /8/ لعام 1998 متضمنة ما يلي : ( إن كون العقارات موضوع القضية ناشئة عن منطقة تنظيمية تمت وسجلت نتائج توزيعها في السجل العقاري لا يمنع محافظة دمشق من إقرار تعديل الوجائب العمرانية لهذه العقارات من حيث تطبيق عامل الاستثمار والاستعمال التجاري في الطوابق، على ألا يؤدي ذلك إلى المساس بالحقوق والملكيات في المنطقة التنظيمية وأن يتماشى مع أسس التنظيم ودواعية المختلفة وعلى ألا يؤدي ذلك إلى منح أصحاب العلاقة مساحات طابقية تزيد عن تلك المساحات المسموحة أو المقررة بموجب منهاج الوجائب العمرانية ونظام البناء النافذ قبل التعديل، وشريطه اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 5 لعام 1982 وتطبيق أحكام المرسوم التشريعي رقم /98/ لعام 1965). وقد أوضحت الجمعية العمومية بالرأي /69/ لعام 1998 بما يفيد بأن تعديل المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية تطبق على مخططات المناطق التنظيمية التي سجلت المقاسم الناشئة عنها في السجل العقاري ومضى على صدورها مدة لا تقل عن عشرين سنة، وهي المدة القصوى التي تراعي في الدراسات المستقبلية التي تبين عليها تلك المخططات والمصورات على أن يتم التعديل ضمن حدود ضرورات التطور العمراني للمدينة. ثم صدر رأي اللجنة المختصة رقم /84/ لعام 2003 المتضمن في خلاصته السماح ببناء طابق إضافي لمشفى مطلوب إقامته على المقسم 75تنظيم ركن الدين الموحد، وجاء في النتيجة: (إن العقار المستفتی بشأنه في معرض منحه رخصة لبناء طابق إضافي لا يخضع لما ورد في رأي الجمعية العمومية للقسم الاستشاري بمجلس الدولة ذي الرقم / 8/ لعام 1998 على اعتبار أن صفته العمرانية عدلت من سكني إلى مشفى في العام 1979 وتطبق بشأنه أحكام نظام ضابطة البناء النافذ بهذا الصدد).كما جاء برأي الجمعية العمومية ذي الرقم 100 لعام 2006: (إن العقار المستفتی بشأنه في معرض منحه رخصة لبناء طابق إضافي لا يخضع لما ورد في رأي الجمعية العمومية ذي الرقم /8/ لعام 1998 وتطبق بشأنه أحكام نظام ضابطة البناء النافذ بهذا الصدد).وإن الجمعية العمومية أفسحت المجال بذلك جزئية إلى تعديل الصفة العمرانية وزيادة طابق إضافي في حالات خاصة، إلا أن هذه التعديلات لا تكفي لمواكبة الظروف العصرية والتطور الحضاري الكبير والتقنيات الحديثة التي تحتاج المناطق العمرانية لخدماتها، الأمر الذي ترجو معه بيان الرأي في السماح بتعديل الأبنية التي تحتاج إليها هذه الخدمات، سيما أنه بمضي مدة طويلة تزيد على العشرين سنة على التوزيع الإجباري وتسجيل الملكيات لدى السجل العقاري تصبح مناطق التنظيم الموزعة إجبارية شأنها شأن أي منطقة عمرانية أخرى من حيث الحقوق والملكيات.الرأي من حيث إن محافظة دمشق تلتمس إبداء الرأي في السماح بتعديل الأبنية والمخططات التي تحتاج إليها خدمات المناطق العمرانية وبما يواكب التطور الحضاري. وذلك أسوة بالآراء الصادرة عن اللجنة المختصة والجمعية العمومية ذوات الأرقام 84 لعام 2003 و100 لعام 2006. ومن حيث إنه لا بد من الإلماح إلى أن الرأي رقم / 8/ لعام 1998 الصادر عن الجمعية العمومية بمجلس الدولة كان قد أرسی وسمح بقواعد محددة لإقرار التعديل في الوجائب العمرانية. في ظل نظام البناء النافذ.ومن حيث إن الآراء المذكورة آنفا ذوات الأرقام/ 84 / لعام 2003 – /100/ لعام 2006 الصادر عن اللجنة المختصة والجمعية العمومية إنما كانت قد صدرت بحالات خاصة ومحددة وتم استثناؤها من نطاق ومضمون الرأي / 8/ لعام 1998 وذلك لخصوصيتها من حيث تاريخ التعديل على صفتها العمرانية ومدی علاقة ذلك بنظام البناء النافذ والرأي المذكور. ومن حيث إنه صدر عن الجمعية العمومية الرأي 69 لعام 1998 والذي تضمن: (إن النصوص القانونية النافذة والواردة في المرسوم التشريعي رقم/ 5/ لعام 1982 بشأن تعديل المخططات التنظيمية العامة والتفصيلية تطبق على مخططات المناطق التنظيمية التي سجلت المقاسم الناشئة عنها في السجل العقاري، ومضى على صدورها مدة لا تقل عن عشرين سنة وهي المدة القصوى التي تراعي في الدراسات المستقبلية التي تبنى عليها تلك المخططات والمصورات على أن يتم التعديل ضمن حدود التطور العمراني للمدينة). ومن حيث إنه في هدي ما تقدم فإنه يكون لمحافظة دمشق القيام بمهامها الموكلة إليها وممارسة صلاحياتها من حيث التعديل المستفتی بشأنه وفق القوانين والأنظمة النافذة والاجتهادات المستقرة على تفسيرها بهذا الخصوص ويكون لها إن وجدت أن قصورة معينة يعيق حركة التطور التي تشير إليها أن تسلك السبل المتاحة أمامها في تطوير التشريعات الخاصة بهذا المجال وبما يتلاءم مع الضرورات المذكورة.لهذه الأسباب أقرت الجمعية العمومية الرأي التالي:أولا: لمحافظة دمشق أن تقوم بالتعديلات المستفتی بشأنها وفق الصلاحيات الممنوحة لها في القوانين والأنظمة النافذة.ثانيا : إبلاغ هذا الرأي إلى محافظة دمشق أصولا.