• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التهريب لا يفترض افتراضا ولابد من قيام ادلة عليه

إثبات التهريب يقتضي قيام دليل عليه، ولا يجوز افتراضه أو استخلاصه من غير بينة.

نص الاجتهاد

التهريب لا يفترض افتراضا ولابد من قيام ادلة عليه