اعتلال الخصومة يوجب ردّ الدعوى شكلاً، كما يجعل طلب التدخل في الدعوى معتلاً تبعاً لذلك ويوجب ردّه شكلاً.
اعتلال الخصومة يستوجب رد الدعوى شكلا كما يجعل طلب التدخل فيها معتلا أيضا ويوجب رده شكلا