• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم بالفائدة قبل تحقق شروط المادة 227 من القانون المدني

استحقاق الفائدة لا يثبت إلا إذا توافرت شروط المادة 227 من القانون المدني، ولا يجوز القضاء بها قبل تحققها.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بالفائدة قبل تحقق شوط المادة 227 من القانون المدني