استحقاق الفائدة لا يثبت إلا إذا توافرت شروط المادة 227 من القانون المدني، ولا يجوز القضاء بها قبل تحققها.
لا يجوز الحكم بالفائدة قبل تحقق شوط المادة 227 من القانون المدني