• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب توقيع جميع القضاة/المستشارين الذين أصدروا الحكم على مسودته أو صورته النهائية

وجوب توقيع جميع القضاة/المستشارين الذين أصدروا الحكم على مسودته أو صورته النهائية، وإلا وقع الحكم في البطلان لمخالفته الشكل الجوهري الذي يضفي عليه الحجية القانونية.

نص الاجتهاد

إن عدم توقيع أحد المستشارين أو وكيلهما على الحكم الذي أصدرته المحكمة يكون باطلاً لأنه يعتبر ورقة تحمل بيانات لا قيمة لها وتوقيع القاضي على الحكم هو الذي يضفي الصفة القانونية ويجعله حجة على الغير. المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء دعوى المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 3/5/1998 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:أسباب المخاصمة:1ـ القرار خالف حكم المادة 310 أصول جزائية.2ـ الحكم التفت عن الأحكام الصادرة من القضاء الجمركي.3ـ أخذت المحكمة بإقرار الموكل أمام رجال الجمارك لإدانته وتجريمه والتفاتها عن دفوعه وإنكاره أمام قاضي التحقيق.في القانون والمناقشة القانونية:من الثابت على أن القرار المبرز لم يمهر إلا بتوقيع رئيس المحكمة وبما أن إدارة القضايا لم تأت بأي دفع يدل على توقيع مسودة القرار من قبل سائر الهيئة التي أصدرته إضافة إلى أن النيابة العامة تركت الأمر للمحكمةوعلى هذا الأساس فمن الواضح أن القرار الصادر جاء مشوبا بمخالفة نص قانوني هو المادة 310 أصول جزائية.وبما أن هذه المادة في فقراتها الثانية أوجبت أن يوقع الرئيس والقاضيان الحكم قبل تفهييمهم واستهدفوا للشكوى على الحكام كما هي الحال في جميع الأحكام الجزائية.وبما أن الاجتهاد مستقر على عدم توقيع أحد المستشارين أو وكيلهما على الحكم الذي أصدرته المحكمة يكون باطلاً لأنه يعتبر ورقة تحمل بيانات لا قيمة لها وتوقيع القاضي على الحكم هو الذي يضفي الصفة القانونية ويجعله حجة على الغير. وبما أن القرار المشكو منه يعد تبيضة جاء خاليا من توقيع المستشارين مما يؤدي إلى اعتباره كالمعدوم.وبما أن القرار خالف الحدود الدنيا للمبادئ القانونية الأساسية مما يتوجب إبطاله.(نقض 781/1289/ تاريخ 30/10/1961 و 1878/2576 تاريخ 24/12/1983).وبما أن هذا كاف لأبطال القرار.لذلك تقرر بالاتفاق:1ـ قبول الدعوى شكلا.2ـ قبول الدعوى موضوعا وإبطال الصادر القرار الصادر عن محكمة الأمن الاقتصادي في دمشق أساس 1109 قرار 1078 تاريخ 21/10/1997 واعتبار هذا الإبطال بمثابة تعويض.