الأصل عدم جواز رجوع المقر عن إقراره، ولا يُقبل العدول عنه إلا إذا ثبت أن الإقرار شابه خطأ في الواقع.
لا يجوز للمقر الرجوع عن إقراره إلا لخطأ في الواقع