• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز طرح طلبات جديدة لأول مرة أمام محكمة الاستئناف

الاستئناف طريقٌ لمراجعة ما سبق طرحه والحكم به، ولا يجوز للخصوم إدخال طلبات أصلية جديدة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة.

نص الاجتهاد

لا يجوز التقدم بطلبات جديدة أمام الاستئناف لأول مرة