الاستئناف طريقٌ لمراجعة ما سبق طرحه والحكم به، ولا يجوز للخصوم إدخال طلبات أصلية جديدة أمام محكمة الاستئناف لأول مرة.
لا يجوز التقدم بطلبات جديدة أمام الاستئناف لأول مرة