التزام المحكمة بحدود طلبات الخصوم، وعدم جواز الحكم بما لم يُطلب، وإلا عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً موجباً لنقض الحكم.
لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشيء لم يطلبه المدعي فهذا يؤلف خطأ مهنيا جسيما