• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشيء لم يطلبه المدعي فهذا يؤلف خطأ مهنيا جسيما

التزام المحكمة بحدود طلبات الخصوم، وعدم جواز الحكم بما لم يُطلب، وإلا عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً موجباً لنقض الحكم.

نص الاجتهاد

لا يجوز للمحكمة أن تقضي بشيء لم يطلبه المدعي فهذا يؤلف خطأ مهنيا جسيما