• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوة شهود جدد أمام محكمة الجنايات من الأمور التي تعود لرئيس المحكمة تبعا لسلطته وليس أمرا وجوبيا

استدعاء الشهود الجدد أمام محكمة الجنايات أمرٌ جوازيّ يخضع لتقدير رئيس المحكمة وسلطته، وليس واجباً حتمياً.

نص الاجتهاد

دعوة شهود جدد أمام محكمة الجنايات من الأمور التي تعود لرئيس المحكمة تبعا لسلطته وليس أمرا وجوبيا