استدعاء الشهود الجدد أمام محكمة الجنايات أمرٌ جوازيّ يخضع لتقدير رئيس المحكمة وسلطته، وليس واجباً حتمياً.
دعوة شهود جدد أمام محكمة الجنايات من الأمور التي تعود لرئيس المحكمة تبعا لسلطته وليس أمرا وجوبيا