الاعتراض على قرار الحجز يوجب على المحكمة بحث صفة طالب الحجز واستحقاقه، وبالمقابل تدقيق صحة الإجراءات الشكلية والموضوعية للحجز، إذ إن سلامة القرار تتوقف على اجتماع الأمرين.
يجب عند النظر في الاعتراض على قرار الحجز بيان مدى أحقية طالب الحجز من جهة وصحة إجراءات الحجز من جهة أخرى