• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب على المحكمة عند نظر الاعتراض على قرار الحجز أن تبين مدى أحقية طالب الحجز وصحة إجراءات الحجز معاً

الاعتراض على قرار الحجز يوجب على المحكمة بحث صفة طالب الحجز واستحقاقه، وبالمقابل تدقيق صحة الإجراءات الشكلية والموضوعية للحجز، إذ إن سلامة القرار تتوقف على اجتماع الأمرين.

نص الاجتهاد

يجب عند النظر في الاعتراض على قرار الحجز بيان مدى أحقية طالب الحجز من جهة وصحة إجراءات الحجز من جهة أخرى