• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب تقديم الطعن في قرار رد القاضي خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره

يُشترط لقبول الطعن في قرار ردّ القاضي أن يُقدَّم خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور القرار، وإلا كان الطعن متأخراً شكلاً.

نص الاجتهاد

إن مدة الطعن في طلب رد القاضي هي ثمانية أيام تبدأ من تاريخ صدور القرار المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار موضوع الطعن وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة:رد الطعن بتاريخ 2010/5/4 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في الشكل : حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2010/1/24 بينما قدم الطعن بتاريخ 2010/2/14 أي بعدد مرور مدة الطعن وهي ثمانية أيام من تاريخ صدور القرار مما يتعين رفض الطعن شكلاً . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن شكلاً .