يُشترط لقبول الطعن في قرار ردّ القاضي أن يُقدَّم خلال ثمانية أيام من تاريخ صدور القرار، وإلا كان الطعن متأخراً شكلاً.
إن مدة الطعن في طلب رد القاضي هي ثمانية أيام تبدأ من تاريخ صدور القرار المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار موضوع الطعن وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة:رد الطعن بتاريخ 2010/5/4 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في الشكل : حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 2010/1/24 بينما قدم الطعن بتاريخ 2010/2/14 أي بعدد مرور مدة الطعن وهي ثمانية أيام من تاريخ صدور القرار مما يتعين رفض الطعن شكلاً . لذلك تقرر بالإجماع : رفض الطعن شكلاً .