يشترط لاكتمال أسانيد الادعاء أن تكون الأوراق متضمنةً ضبط المصادرة بوصفه مستنداً جوهرياً، فإذا خلا الملف منه لم تكتمل عناصر الإثبات اللازمة.
خلو أوراق الملف من ضبط المصادرة يجعل أسانيد الادعاء غير قائمة بشكل كامل