• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خلو أوراق الملف من ضبط المصادرة يجعل أسانيد الادعاء غير قائمة بشكل كامل

يشترط لاكتمال أسانيد الادعاء أن تكون الأوراق متضمنةً ضبط المصادرة بوصفه مستنداً جوهرياً، فإذا خلا الملف منه لم تكتمل عناصر الإثبات اللازمة.

نص الاجتهاد

خلو أوراق الملف من ضبط المصادرة يجعل أسانيد الادعاء غير قائمة بشكل كامل