الادعاء الجزائي وحده لا ينهض دليلاً على ثبوت الواقعة، ولا بد من سندٍ قطعي يؤيدها حتى تُعتمد قانوناً.
إن مجرد الادعاء جزائيا لا يعني ثبوت الواقعة ولابد من أن تتأيد بقرار قطعي