• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن مجرد الادعاء جزائيا لا يعني ثبوت الواقعة ولابد من أن تتأيد بقرار قطعي

الادعاء الجزائي وحده لا ينهض دليلاً على ثبوت الواقعة، ولا بد من سندٍ قطعي يؤيدها حتى تُعتمد قانوناً.

نص الاجتهاد

إن مجرد الادعاء جزائيا لا يعني ثبوت الواقعة ولابد من أن تتأيد بقرار قطعي