• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الخلل في الإجراءات لا يُثار بدعوى الرد وإنما بطرق الطعن المقررة قانوناً

دعوى الرد ليست وسيلةً للطعن في صحة الإجراءات أو معالجة عيوبها؛ فإذا انصبت الأسباب على الخلل الإجرائي وجب سلوك طرق الطعن المقررة قانوناً، أما الرد فلا يُقبل إلا بأسباب جدية ثابتة.

نص الاجتهاد

الخلل في الإجراءات ليس محله دعوى الرد المناقشة: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء الطعن وعلى القرار موضوع الطعن. وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة:رد الطعن بتاريخ 2010/5/17. وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في القضاء : لما كان طالب الرد يعزو للقاضي نضال.المطلوب رده صلته الشخصية مع شقيق طالب الرد وعمه وقيام القاضي بالتمهل بالإجراءات وترك الطاعن موقوفاً رغم قناعة طالب الرد ببراءته من الجرم المنسوب إليه . ومن حيث إن الخلل في الإجراءات في حال صحتها ليس محلها دعوى الرد وعلى الطاعن اتباع السبل القانونية للطعن لهذه الإجراءات وليس مردها دعوى الرد . ومن حيث باقي أسباب الرد بقيت قولاً مرسلاً غير مؤيد بدليل الأمر الذي يجعل الطعن جديراً بالرفض . لذلك تقرر بالإجماع : -رفض الطعن ومصادرة التأمين .