قرار الإحالة يصدر متى توافرت أدلة ترجّح ارتكاب المدعى عليه للجرم المسند إليه، دون أن يلزم قاضي الإحالة بالتحقق من اكتمال أدلة الإدانة أو القطع بثبوت الجرم.
لتقرير الاتهام يكفي قاضي الإحالة أن يستند إلى أدلة ترجح قيام المدعى عليه بارتكاب الجرم الذي اتهم به ولا يجب على قاضي الإحالة التثبت من توافر أدلة الإدانة بهذا الجرم