الأسباب التي تُبنى عليها دعوى المخاصمة يجب أن تكون مطروحة ومحددة سلفاً، ولا يجوز إدخال سبب جديد لأول مرة في هذه الدعوى.
لا يجوز إثارة سبب جديد لأول مرة في دعوى المخاصمة