• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز إثارة سبب جديد لأول مرة في دعوى المخاصمة

الأسباب التي تُبنى عليها دعوى المخاصمة يجب أن تكون مطروحة ومحددة سلفاً، ولا يجوز إدخال سبب جديد لأول مرة في هذه الدعوى.

نص الاجتهاد

لا يجوز إثارة سبب جديد لأول مرة في دعوى المخاصمة