شرط قبول دعوى المخاصمة أن يكون القرار القضائي النهائي المطعون فيه مبرماً وغير قابل للطعن بوسيلة أخرى، ولا يغني عن ذلك إهمال الخصم للطعن العادي المتاح.
لا تقبل دعوى المخاصمة إلا على القرارات القضائية المبرمة والتي ليس لها طريق أخر للطعن المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة:رد الدعوى شكلاً بتاريخ 2005/8/31 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في القضاء : حيث إن مدعي المخاصمة رياض.يهدف من دعواه إلى إبطال القرار الاستئنافي رقم 1704 أساس 2347 تاريخ 2004/12/28 القاضي باعتبار الحكم الغيابي الصادر بحق مدعي المخاصمة كان لم ين ومن ثم تصديق القرار المستأنف الصادر عن محكمة بداية الجزاء بدمشق والقاضي بعدم مسؤولية المدعى عليه طاهر.المدعى عليه بالمخاصمة من جرم إساءة الأمانة واعتبار الخلاف مدنياً. ومن حيث إن القرار الاستئنافي المخاصم رقم 1704 صدر قابلاً للطعن به بطريق النقض . ومن حيث إن دعوى المخاصمة لا تقبل إلا على القرارات القضائية المبرمة والتي ليس لها طريق آخر للطهن لها وعلى ذلك استقر الاجتهاد القضائي . ومن حيث إن مدعي المخاصمة أهمل الطعن بالقرار الاستئنافي المذكور الأمر الذي يجعل دعواه تستوجب الرد شكلاً. لذلك تقرر بالإجماع : -رد الدعوى شكلاً ومصادرة التأمين .