• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت حيازة المدعي للأرض والمزروعات يكفي لقبول دعوى التعويض عن أضرارها ولو لم يكن مالكاً

ثبوت حيازة المدعي للأرض والمزروعات يكفي لقبول دعوى التعويض عن أضرارها ولو لم يكن مالكاً، والقوة القاهرة لا تقوم متى كان الحدث من الأمور المتوقعة ولم يقطع رابطة السببية.

نص الاجتهاد

المطالبة بالأضرار اللاحقة بالمزروعات القائمة على الأرض لا تستوجب أن يكون المدعي مالكا لهذه الأرض وإنما يكفي ثبوت حيازته لها وللمزروعات القائمة عليها # إن هطول الأمطار الغزيرة هو من الأمور المتوقعة ولا يشكل قوة قاهرة تعفي من المسؤولية المناقشة: أسباب المخاصمة: 1 – صدر القرار المشكو منه رغم أن المدعى عليه بالمخاصمة غير مالك للعقار المتضرر موضوع الدعوى وليس له صفة أو مصلحة بالادعاء وهو غاصب للعقار وسيئ النية . 2 – الهيئة المشكو منها لم تدرس الدعوى بعناية وانتباه كاف ولم تناقش أقوال الشهود مما أوقعها بالخطأ المهني الجسيم وإن هطول المطار بغزارة بشكل قوة قاهرة تعقي من المسؤولية . في المناقشة والقضاء : حيث إن الجهة المدعية بالمخاصمة المدير العام لشركة مصفاة بانياس إضافة لوظيفته تهدف من دعواها إلى إبطال القرار الاستئنافي رقم 407 أساس 777 تاريخ 2003/11/11 الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في طرطوس القاضي بقبول استئناف المدعي أحمد.(المدعى عليه بالمخاصمة) شكلاً وموضوعاً وفسخ القرار المستأنف القاضي برد الدعوى شكلاً لعدم ثبوت ملكية المدعي للعقار موضوع الدعوى والحكم للمدعي بقيمة الأضرار اللاحقة بمزروعاته ضمن البيوت البلاستيكية بمبلغ قدره 104020 ليرة سورية . ومن حيث إن المدعي أحمد أثبت حيازته للأرض القائمة عليها البيوت البلاستيكية بواسطة الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة وبالكتاب الصادر عن الجمعية الفلاحية ومختار القرية . ومن حيث إن الاجتهاد مستقر على أن المطالبة بالأضرار اللاحقة بالمزروعات القائمة على الأرض لا تستوجب أن يكون المدعي مالكاً لهذه الأرض وإنما يكفي ثبوت حيازته لها وللمزروعات القائمة عليها وعلى سبيل المثال لأن يكون مستأجراً لها أو مزارعاً عليها . الأمر الذي يجعل للمدعي صفة ومصلحة بالادعاء والخصومة صحيحة بالدعوى . ومن حيث إن الخبرة الجارية بالدعوى أشارت إلى أن الجسر الذي أقامته الجهة المدعى عليها شركة مصفاة بانياس على نهر جوير على الطريق المؤدية على شاليهات المصفاة غرب الجسر مباشرة بعبارات اسمنتية ضيقة الفوهات لا تمكن من تصريف مياه النهر بشكل جيد بسبب ضيقها وتراكم بقايا الأشجار والأتربة المجروفة إضافة إلى مخلفات النفط مما أدى إلى إغلاق العبارات كلياً وفيضان مياه النهر على جانبيه وهذا أدى بدوره إلى تدفق المياه إلى العقارات المجاورة ومنها الأرض موضوع الدعوى مما أدى إلى حصوله أضرار جسيمة في المزروعات . ومن حيث إن تقدير رأي الخبراء يعود لمحكمة الموضوع ولا معقب عليها في ذلك مادامت الخبرة المعتمدة غير مشوبة بأي نقض أو غموض . ومن حيث إن هطول الأمطار الغزيرة هو من الأمور المتوقعة ولا يشكل قوة قاهرة تعفي من المسؤولية . ومن حيث إن ما جاء بأسباب المخاصمة لا ينحدر بالقرار المشكو منه إلى درجة الخطأ المهني الجسيم الأمر الذي يستدعي رد الدعوى شكلاً . لذلك تقرر بالإجماع : -رد الدعوى شكلاً.