الاقتناع القضائي هو أساس الإثبات في الدعوى الجزائية، وللمحكمة أن تستمد قناعتها من أي دليل مطروح متى كان استخلاصها منه سائغاً ومؤيداً بأوراق الدعوى ومقبولاً عقلاً ومنطقاً.
العبرة في الإثبات في المسائل الجنائية تعود لاقتناع المحكمة التي يمكن لها أن تستمد قناعتها من أي عنصر من العناصر المطروحة عليها في الدعوى مادام استخلاصها سائغا ومستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في أوراق الدعوى