• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحجوز عليه الطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام من تبليغه صورة القرار أمام المحكمة التي أصدرته

الطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة مقبول إذا قُدِّم خلال المهلة القانونية المحددة من تاريخ التبليغ، ويُوجَّه إلى المحكمة التي قررت الحجز.

نص الاجتهاد

للمحجوز عليه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تبليغ صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز