الطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة مقبول إذا قُدِّم خلال المهلة القانونية المحددة من تاريخ التبليغ، ويُوجَّه إلى المحكمة التي قررت الحجز.
للمحجوز عليه أن يطعن في الحجز الاحتياطي بدعوى مستقلة خلال ثمانية أيام تلي تبليغ صورة القرار ويقدم الطعن إلى المحكمة التي قررت الحجز