لأي شريك على الشيوع أن يبادر منفرداً إلى الإجراءات اللازمة والضرورية لدرء الاعتداء عن المال الشائع وحماية حق الشيوع.
من حق كل شريك على الشيوع أن يتخذ الإجراءات اللازمة الضرورية لدرء أي اعتداء يقع على الملكية الشائعة