• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

العبرة في صحة القرار القضائي بما يثبت في مسودة الحكم المنظمة بخط يد القاضي

تُستمد حجية القرار القضائي من مسودة الحكم المنظمة أصولاً بخط يد القاضي، ولا يُعوَّل على غيرها في إثبات مضمون الحكم أو نسبة ما ورد فيه.

نص الاجتهاد

العبرة لأي قرار قضائي هي لمسودة الحكم التي يجب أن تكون منظمة بخط يد القاضي