تُستمد حجية القرار القضائي من مسودة الحكم المنظمة أصولاً بخط يد القاضي، ولا يُعوَّل على غيرها في إثبات مضمون الحكم أو نسبة ما ورد فيه.
العبرة لأي قرار قضائي هي لمسودة الحكم التي يجب أن تكون منظمة بخط يد القاضي