لا تُقبل دعوى المخاصمة إذا انصبت على قرارٍ مستعجل، لأن القرارات المستعجلة ليست محلاً لهذه الخصومة الاستثنائية.
إن دعوى المخاصمة على قرار مستعجل مرد شكلا