القرار المستعجل لا يصلح محلاً لدعوى المخاصمة، وتكوين الهيئة بالأكثرية مع وجود رأي مخالف لا ينفي صدور القرار عن ثلاثة قضاة.
إن دعوى المخاصمة على قرار مستعجل ترد شكلاً صدور القرار بالأكثرية ومخالفة أحد المستشارين لا يعني أن القرار من قاضيين وإنما من ثلاثة قضاة . المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة:رد الطعن بتاريخ 2010/3/10 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في المناقشة : حيث إن المدعي بالمخاصمة العميد فاروق.رئيس اللجنة المؤقتة للاتحاد الرياضي العام في دمشق يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في دمشق رقم 469 أساس 805 تاريخ 2009/12/29 والقاضي بقبول الاستئنافين شكلاً وموضوعاً والحكم بما يلي : (وقف تنفيذ القرار رقم 2060 الصادر عن اللجنة المؤقتة للقيام بمهام المكتب التنفيذي للاتحاد الرياضي العام الصادر بجلستها رقم 12 تاريخ 2009/8/30 المؤرخ في 2009/9/2 واعتبار فصل كل من أعضاء الاتحاد السوري المنحل بهاء الدين.ومحي الدين. غير سار بحقهما وإلغاء كل مفاعيله لحين البت بالدعوى الأصلية بقرار مبرم ). وحيث إن القرار المستأنف هو القرار رقم 1090 الصادر عن محكمة البداية المدنية الخامسة في دمشق بتاريخ 2009/11/13 والمتضمن رد طلب وقف التنفيذ ويتبين بذلك أن القرار المستأنف هو قرار صادر عن محكمة البداية بصفتها المتعجلة ويتعلق بطلب وقف التنفيذ وهذا ما يؤكده القرار الاستئنافي محل المخاصمة ذاته والذي قرر وقف التنفيذ . وحيث إن ما ورد بالقرار الاستئنافي محل المخاصمة لجهة العبارة الواردة في الفقرة الحكمية الثانية والتي تنص على (واعتبار قرار فصل كل من أعضاء الاتحاد السوري المنحل بهاء الدين. ومحي الدين.غير سار بحقهما وإلغاء كل مفاعيله لحين البت بالدعوى الأصلية بقرار مبرم) لا تعدو كونها تأكيداً لقرار وقف التنفيذ خلال فترة وقف التنفيذ وليست فصلاً بموضوع الدعوى الأصلية بدليل العبارة (لحين البت بالدعوى الأصلية بقرار مبرم )لأنه لا يمكن الفصل بين العبارة السابقة لعبارة (لحين البت بالدعوى الأصلية بقرار مبرم)والعبارة السابقة لها والتي تؤكد بمجملها أن المقصود بها هو تفسير القرار بوقف التنفيذ خلال فترة وقف التنفيذ وحتى الفصل بموضوع الدعوى الأصلية. وحيث إن ما ذكر يفيد أن القرار محل المخاصمة قد اقتصر على البحث بالطلب المستعجل وهو وقف التنفيذ فقط ولم يشمل موضوع الدعوى الأصلية . وحيث إن اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقر على أن القرارات المستعجلة لا تقبل المخاصمة. وحيث إن دعوى المخاصمة تنصب على قرار مستعجل مما يوجب ردها شكلاً مع التنويه بأن صدور القرار بالأكثرية ومخالفة أحد المستشارين لا يعني أن القرار صدر من قاضيين وإنما من ثلاثة قضاة . لذلك تقرر بالإجماع : رد الدعوى شكلاً .