الحكم القطعي الصادر بجريان عقارٍ بتصرف الوقف ومنع المعارضة فيه يُنفَّذ مباشرةً، وإذا امتنع السجل العقاري عن التسجيل استُعملت طرق المراجعة والإجراء المقررة، ولا يجوز إقامة دعوى جديدة عن ذات الحق المقضي به.
أذا حصل مدع على قرار من المحكمة الشرعية قضى بجريان عقار ما بتصرف الوقف المدعى به ومنع المعارضة له بذلك , واكتسب القرار المذكور الدرجة القطعية , يجب أن يجري أنفاذ هذا القرار بمعرفة دائرة التنفيذ , وإذا امتن هامين السجل العقاري عن أجراء التسجيل بالاستناد إليه يراجع ذو والعلاقة المحكمة البدائية في غرفة المذاكرة ضمن الإجراءات المنصوص عنها في المادة 80 وما بعدها من القرار 188 ولا يجوز أقامة دعوى مجددة لدى المحكمة البدائية , لان ما يقضى به مرة لا يقضى به مرتين .