• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للموكلين مداعاة الوكيل العام متى ثبت أنه أجرى تعهدات باسمهم دون تفويض وأخفاها عليهم، وللمحكمة التمييزية رقابة استخلاص الإجازة من وقائع الدعوى

الوكيل ذو الوكالة العامة لا تُنسب إلى الموكّل أعماله أو تعهداته غير المفوّض بها إذا ثبت أنه أجراها وأخفاها عن موكليه، ويجوز لهؤلاء التمسك بعدم الإجازة ومخاصمته فيما تولد عنها من آثار.

نص الاجتهاد

الوكيل وكالة عامة ، إذا تبين من رسائله المتبادلة مع موكليه ، إن هؤلاء لم يفوضوه بإعمال أو تعهدات أجراها باسمهم وأخفاها عليهم ،يكون لهؤلاء حق مداعاته بالمواضعة والمواطأة فيما يتعلق بهذه التعهدات # تستطيع محكمة التمييز استعمال حق رقابتها في تقدير ما إذا كان استخلاص محكمة الاستئناف بطريق التفسير لوجود إجازة صحيحا أو غير صحيحا