الوكيل ذو الوكالة العامة لا تُنسب إلى الموكّل أعماله أو تعهداته غير المفوّض بها إذا ثبت أنه أجراها وأخفاها عن موكليه، ويجوز لهؤلاء التمسك بعدم الإجازة ومخاصمته فيما تولد عنها من آثار.
الوكيل وكالة عامة ، إذا تبين من رسائله المتبادلة مع موكليه ، إن هؤلاء لم يفوضوه بإعمال أو تعهدات أجراها باسمهم وأخفاها عليهم ،يكون لهؤلاء حق مداعاته بالمواضعة والمواطأة فيما يتعلق بهذه التعهدات # تستطيع محكمة التمييز استعمال حق رقابتها في تقدير ما إذا كان استخلاص محكمة الاستئناف بطريق التفسير لوجود إجازة صحيحا أو غير صحيحا