لا يُدان الداخل اللبناني إلى سورية لمجرّد عدم حمله جواز سفر إذا كان بين سورية ولبنان تعاملٌ قائم يجيز الدخول من دون جواز، وكانت وثيقته تشعر مبدئياً بلبنانيته.
دخول اللبناني الى سورية لا يستدعي حمله جواز سفر . المناقشة: تبين من واقعة الدعوى أن المحكوم عليه يحمل وثيقة تشعر مبدئيا أنه لبناني أو ممن يقطنون لبنان منذ سنوات عديدة وحيث أن دخول اللبنانيين للاراضي السورية لا يستدعي حمل جواز سفر حسب التعامل القائم بين الحكومة السورية والحكومة اللبنانية ، والذي أصبح واقعا يتسم بالصبغة القانونية