الأولوية في الحيازة تكون للحيازة المستندة إلى سبب قانوني صحيح، ولا تُقبل حيازة المجرّد من السند في مواجهة الحيازة المشفوعة بحق ثابت أو مسجّل، ولا يُصار في دعاوى الحيازة إلى التعرّض لأصل الحق أو إثباته بوسائل غير جائزة في هذا النوع من الدعاوى.
إن الحيازة الأحق بالتفضيل هي الحيازة التي تقوم على سند قانوني المناقشة: النظر في الدعوى : إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة:رد الدعوى شكلاً بتاريخ 2005/10/16 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في المناقشة : حيث إن المدعي بالمخاصمة جميل.يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية رقم 232 أساس 623 تاريخ 2004/9/23 والمتضمن رد استئنافه موضوعاً وتصديق القرار المستأنف . وحيث إن القرار الصلحي المستأنف كان قد قضى برد دعوى استرداد الحيازة لمساحة ثلاثة آلاف متر مربع من العقار موضوع الدعوى والتي أقامها ضد المدعي عليهما شحيدة.وإبراهيم.بداعي أنه كان يضع يده على هذه المساحة ويحوزها بعد والده منذ أكثر من عشرين عاماً . وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 67 أصول محاكمات قد نصت على أنه لايجوز لقائد الحيازة أن يستردها لا من شخص لايستند إلى حيازة أحق بالتفضيل . ونصت الفقرة الثانية منها على أنها الحيازة الأحق التي تقوم على سند قانوني . ونصت المادة 69 أصول على أنه في المناطق التي جرت فيها معاملات التحديد والتحرير لمالك الحق العيني المسجل في السجل العقاري أن يرفع دعوى استرداد الحيازة بدون التنغيذ بالشروط المنصوص عليها في المواد السابقة . وحيث إنه يتبين من أدلة الدعوى أن المدعى عليه شحيدة.يملك في العقار 603 سهماً ونيف والعقار محدد ومحرر وأن المدعي الشاهد ووالده سليمان.لايملك أي منها شيئاً في العقار وبذلك فإن حيازة المدعى عليه شحيدة.هي الأحق بالتفضيل كما أنه ليس مقيداً بشروط دعوى الحيازة وعملاً بالمادة 69 أصول وكان بإمكانه إقامة دعوى استرداد الحيازة باعتبار أن حيازة هي الأحق بالتفضيل من حيازة المدعي بالمخاصمة وذلك بفرض صحة أقوال الشاهدين المستمعين وبيان المشار من أنه يضع يده على المساحة منذ عشرين سنة على اعتبار رفع اليد هذا لا يمنحه الحق بالحيازة بمواجهة المالك في السجل العقاري وعلى اعتبار المبادلة على هذه الحصة لا تثبت بالشهادة ولا يستطيع قاضي الحيازة إثباتها في هذه الدعوى لأنه لا يجوز من يحكم بدعوى الحيازة على أساس ثبوت أصل الحق عملاً بالمادة 73 أصول محاكمات وعلى المدعي بالمقاصة إقامة دعوى أصل حق بذلك إن كان له من وجه قانوني . وحيث إنه إذا كان المدعى عليهما بالمخاصمة قد وضعا يدهما على المساحة المذكورة دون اللجوء إلى القذاء فإن هذا لا يجعل دعوى الحيازة هذه المقامة من المدعي بالمخاصمة مقبولة للأسباب المذكورة أعلاه وإنما يمكن أن يشكل هذا الأمر جرماً جزائياً وهو استيفاء الحق بالذات ولكنه ليس مجدياً بالنسبة لدى الحيازة من حيث النتيجة مما يجعل القرار محل المخاصمة غير منحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلاً . لذلك تقرر بالإجماع : -رد الدعوى شكلاً .