• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حيازة العقار تكفي لطلب التعويض عن الأضرار اللاحقة به دون اشتراط الملكية المسجلة

يثبت حق الحائز في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق بالعقار أو بالمزروعات القائمة عليه متى كانت حيازته ثابتة، دون توقف ذلك على تسجيل الملكية باسمه في السجل العقاري، على أن يثبت الضرر وعلاقة السببية.

نص الاجتهاد

إن حيازة العقار تكفي للمطالبة بالأضرار اللاحقة به المناقشة: النظر في الدعوى :إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة :رد الدعوى .وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في القضاء :حيث إن دعوى الجهة المدعية المير العام لشركة مصفاة بانياس تهدف إلى إبطال القرار الصلحي المستأنف الذي قضى برد دعوى المدعي سهيل.المدعى عليه بالمخاصمة والحكم بإلزام الجهة المدعى عليها المدعية بالمخاصمة بدفع مبلغ قدره 128800ليرة سورية قيمة الضرار الزراعية إلى المدعي سهيل.وذلك بداعي الهيئة مصدرته الخطأ المهني الجسيم .ومن حيث إن الدعوى الأصلية تهدف إلى إلزام الجهة المدعى عليها شركة مصفاة بانياس بدفع قيمة الأضرار الزراعية التي أصابت البيوت البلاستيكية المزروعة بالبندورة والعائدة للمدعي نتيجة فيضان مياه النهر على هذه المزروعات في فصل الشتاء باعتباره حائز للأرض القائمة عليها هذه المزروعات .ومن حيث إن محكمة الصلح ردت الدعوى لأن المدعي غير مالك للعقار بالسجل العقاري .ومن حيث إن الاجتهاد المستقر على أن الحيازة يكفي للمطالبة بالأضرار اللاحقة بالعقار ولايشترط أن يكون الحائز مالكاً للعقار في السجل العقاري .ومن حيث إن محكمة استثبتت صحة حيازة المدعي للعقار موضوع الدعوى وعائدية المزروعات إليه .ومن حيث إنه من الثابت من الخبرتين الزراعية والمساحية أن فيضان ماء النهر على العقارات المجاورة ومنها العقار موضوع الدعوى كان بسبب الجسر الذي أشادته الجهة المدعى عليها بالمخاصمة شركة مصفاة بانياس على النهر وبفتحات ضيقة وغير قادرة على تصريف المياه ولاسيما في فصل الشتاء مما أدى إلى تلف المزروعات وأن هطول الأمطار الغزيرة في فصل الشتاء هو من الأمور المتوقعة ولا تشكل قوة قاهرة تعفي من المسؤولية .ومن حيث إن الهيئة المشكو منها اقتنعت بصحة الخبرات الجارية بالدعوى وذلك يعود لتقديرها وكان الخبرة واضحة وغير مشوبة بأي نقص أو غموض .وكان قرارها يتفق مع الأصول والقانون وإن أسباب المخاصمة في حال صحتها لا تنحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يستوجب رد الدعوى شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع : -رد الدعوى شكلاً .