• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تصحيح رقم القرار الاستئنافي لا يُعد خطأً مهنياً جسيماً

لا يُعتبر تصحيح رقم القرار الاستئنافي خطأً مهنياً جسيماً متى كان المقصود معالجة خطأ مادي في الرقم دون مساس بجوهر الحكم أو حقوق الخصوم.

نص الاجتهاد

تصحيح رقم القرار الاستئنافي لا يعتبر من الأخطاء المهنية الجسيمة