لا يُعتبر تصحيح رقم القرار الاستئنافي خطأً مهنياً جسيماً متى كان المقصود معالجة خطأ مادي في الرقم دون مساس بجوهر الحكم أو حقوق الخصوم.
تصحيح رقم القرار الاستئنافي لا يعتبر من الأخطاء المهنية الجسيمة