الأصل أن التغطية التأمينية لا تمتد إلى تدني القيمة أو فوات المنفعة إلا إذا نص عقد التأمين صراحةً على شمولها.
تدني القيمة وفوات المنفعة لا يشملها عقد التأمين ما لم ينص على ذلك صراحة