مجرد عدم إعلام مؤسسة التأمين لتقدير الأضرار لا يحول دون استحقاق المؤمن له للتعويض، ما لم يكن الإخطار شرطاً صريحاً ومؤثراً في الحق بالتعويض.
عدم إعلام مؤسسة التأمين لتقدير الأضرار ليس من الشروط التي تحجب عن المؤمن حقه في التعويض