• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم إعلام مؤسسة التأمين بتقدير الأضرار لا يسقط حق المؤمن في التعويض

مجرد عدم إعلام مؤسسة التأمين لتقدير الأضرار لا يحول دون استحقاق المؤمن له للتعويض، ما لم يكن الإخطار شرطاً صريحاً ومؤثراً في الحق بالتعويض.

نص الاجتهاد

عدم إعلام مؤسسة التأمين لتقدير الأضرار ليس من الشروط التي تحجب عن المؤمن حقه في التعويض