• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق فائدة الاستملاك إذا دُفع بدل الاستملاك خلال خمس سنوات من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك

إذا تم دفع بدل الاستملاك خلال خمس سنوات من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك، انتفى موجب استحقاق الفائدة المنصوص عليها في المادة 25 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983، ويُعدّ الخروج عن هذا الحكم الصريح خطأً مهنيًا جسيمًا.

نص الاجتهاد

لا تستحق الفائدة المنصوص عليها في المادة 25 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 إذا تم دفع بدل الاستملاك خلال خمس سنوات من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك والخروج عن مفهوم أحكام القانون الواضحة والصريحة ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 15/9/2009.وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي:في الشكل:حيث إن المدعي بالمخاصمة المدير العام للموارد المائية لسد 17 نيسان إضافة لوظيفته يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة المدنية الثالثة بمحكمة النقض رقم 1088 أساس 832 تاريخ 30/3/2009 والمتضمن رفض طعنه موضوعا.وحيث إن محكمة الاستئناف كانت قد قضت بتصديق القرار البدائي القاضي بإلزام المدعية بالمخاصمة بدفع مليون وثلاثمائة وسبعة وأربعين ألفا وواحد وأربعين ليرة سورية فائدة بدل الاستملاك عن مدة وضع يدها على العقارين موضوع الدعوى وهي خمس سنوات التالية لتاريخ وضع اليد وذلك تطبيقا لأحكام قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 وصدق القرار محل المخاصمة القرار المذكور.وحيث إن العقارين موضوع الدعوى تم استملاكهما بموجب قرا الاستملاك رقم 3343 تاريخ 21/6/2005 وتم إيداع بدل الاستملاك بتاريخ 31/5/2007 أي قبل مرور خمس سنوات على صدور قرار الاستملاك.وحيث إنه كان على الهيئة المخاصمة أن تناقثش الدعوى في هدي أحكام المادة 25 من قانون الاستملاك رقم 20 لعام 1983 والتي تنص على عدم استحقاق الفائدة المنصوص عنها في القانون المذكور إذا تم دفع بدل الاستملاك خلال خمس سنوات من تاريخ صدور مرسوم الاستملاك وكان الخروج عن مفهوم أحكام القانون الواضحة والصريحة ينحدر إلى درجة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب قبول الدعوى موضوعا وإبطال القرار محل المخاصمة.