• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انتفاء الضرر المادي للدولة بتسديد المبلغ المختلس لا يعني انتفاء الجرم

ردّ المبلغ المختلس أو تسديده لاحقاً لا يؤدي بذاته إلى انتفاء الجرم، بل ينحصر أثره في جانب الضرر المادي دون المساس بقيام الفعل الجرمي.

نص الاجتهاد

انتفاء الضرر المادي للدولة بتسديد المبلغ المختلس لا يعني انتفاء الجرم