ردّ المبلغ المختلس أو تسديده لاحقاً لا يؤدي بذاته إلى انتفاء الجرم، بل ينحصر أثره في جانب الضرر المادي دون المساس بقيام الفعل الجرمي.
انتفاء الضرر المادي للدولة بتسديد المبلغ المختلس لا يعني انتفاء الجرم