تقدير المحكمة لعدم منح الأسباب المخففة التقديرية، ولو بعد إسقاط الحق الشخصي، يدخل في سلطة المحكمة الموضوعية ولا يرقى بمجرده إلى الخطأ المهني الجسيم.
عدم منح المحكمة الأسباب المخففة التقديرية بسبب إسقاط الحق الشخصي لا ينحدر بالقرار إلى درجة الخطأ المهني الجسيم