إذا كان الادعاء مبنياً على خطأ مهني جسيم في دعوى المخاصمة، فإن تقديم صور الوثائق المتصلة بهذا الخطأ يُعد كافياً لإثبات هذا العنصر الأولي، دون لزوم تقديم الأصول ابتداءً.
يكفي المدعي بالمخاصمة أن يبرز صورا عن الوثائق المتعلقة بالخطأ المهني الجسيم المدعى به