• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يكفي المدعي بالمخاصمة أن يبرز صورا عن الوثائق المتعلقة بالخطأ المهني الجسيم المدعى به

إذا كان الادعاء مبنياً على خطأ مهني جسيم في دعوى المخاصمة، فإن تقديم صور الوثائق المتصلة بهذا الخطأ يُعد كافياً لإثبات هذا العنصر الأولي، دون لزوم تقديم الأصول ابتداءً.

نص الاجتهاد

يكفي المدعي بالمخاصمة أن يبرز صورا عن الوثائق المتعلقة بالخطأ المهني الجسيم المدعى به