ميعاد دعوى المخاصمة يبدأ من تاريخ صدور القرار محل المخاصمة، وتُرد شكلاً إذا رُفعت بعد انقضاء ثلاث سنوات على هذا التاريخ.
تسقط دعوى المخاصمة بمرور ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار محل المخاصمة . المناقشة: النظر في الدعوى: إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة:رد الدعوى شكلاً بتاريخ 2004/9/19 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة أصدرت الحكم الآتي : في المناقشة: حيث إن المدعي بالمخاصمة سليمان.يهدف من دعواه هذه إلى إبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف المدنية في اللاذقية رقم 197 أساس 1456 تاريخ 2000/2/16 والقاضي برد طلب إعادة المحاكمة شكلاً . حيث إن المدعي بالمخاصمة تقدم بدعوى المخاصمة هذه بتاريخ 2004/8/9 أي بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ صدور القرار محل المخاصمة في 2000/2/16 مما يجعل الدعوى ساقطة بالتقادم وفق مااستقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مما يوجب ردها شكلاً . لذلك تقرر بالإجماع : -رد الدعوى شكلاً .