• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن جرم الهرب من السجن المنصوص عليه في المادة 59 عقوبات إنما يطبق بحق المحكومين بعقوبة قضى بها بوجه مبرم من أجل جناية أو جنحة ولا يطبق بحق

يشترط لتطبيق جرم الهرب من السجن أن يكون الشخص محكوماً عليه بعقوبة مبرمة عن جناية أو جنحة؛ فإذا كان وضعه في الإصلاحية على سبيل التدبير التأديبي، انتفت صفة العقوبة المانعة للحرية فلا يتحقق هذا الجرم.

نص الاجتهاد

إن جرم الهرب من السجن المنصوص عليه في المادة 59 عقوبات إنما يطبق بحق المحكومين بعقوبة قضى بها بوجه مبرم من أجل جناية أو جنحة ولا يطبق بحق الحدث الموضوع في الإصلاحية لأن وضعه في الإصلاحية هو تدبير تأديبي وليس من نوع العقوبة المانعة للحرية.