• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُقبل دعوى المخاصمة إلا إذا انصبت على قرار مبرم فاصل في موضوع الدعوى وغير قابل للرجوع أو التعديل

تُقبل دعوى المخاصمة حصراً على القرارات المبرمة الفاصلة في موضوع الدعوى، والتي يستحيل على المحكمة الرجوع عنها أو تعديلها.

نص الاجتهاد

لا تقبل دعوى المخاصمة إلا على القرارات المبرمة والفاصلة في موضوع الدعوى والتي لا يمكن الرجوع عنها أو تعديلها