تُقبل دعوى المخاصمة حصراً على القرارات المبرمة الفاصلة في موضوع الدعوى، والتي يستحيل على المحكمة الرجوع عنها أو تعديلها.
لا تقبل دعوى المخاصمة إلا على القرارات المبرمة والفاصلة في موضوع الدعوى والتي لا يمكن الرجوع عنها أو تعديلها