• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لقاضي الموضوع أن يكوّن قناعته من الأدلة المطروحة بشرط أن تستند إلى وقائع صحيحة وأسباب كافية

حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مقيدة بوجوب تأسيس القناعة على وقائع صحيحة وأسباب كافية ومؤدية.

نص الاجتهاد

لمحكمة الموضوع الحق في تكوين قناعتها من الأدلة المبسوطة في الدعوى, إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة وإنما هي مقيدة باستنادها إلى وقائع صحيحة وأسباب كافية