حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة مقيدة بوجوب تأسيس القناعة على وقائع صحيحة وأسباب كافية ومؤدية.
لمحكمة الموضوع الحق في تكوين قناعتها من الأدلة المبسوطة في الدعوى, إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة وإنما هي مقيدة باستنادها إلى وقائع صحيحة وأسباب كافية