لا يُعتدّ بالحكم إلا إذا كان قاطعاً في الفصل في موضوع النزاع ومؤسساً على وضوحٍ يزيل الغموض والاحتمال، بحيث يتيح لمحكمة الطعن ممارسة رقابتها على سلامة التقدير القضائي.
الاجتهاد القضائي قد اشترط أنه في الاحكام القضائية يجب أن تكون حاسمة لموضوع النزاع بشكل واضح لا غموض فيه ولا جهالة ولا تخمين حتى تتمكن هذه المحكمة من بسط رقابتها على سلامة تقدير المحكمة الناظرة في الدعوى