يشترط لقبول دعوى المخاصمة أن يطلب المدعي الحكم له بالتعويض، وإلا قضى برد الدعوى شكلاً.
يجب على المدعي بالمخاصمة أن يطالب بالتعويض, تحت طائلة رد الدعوى شكلا المناقشة: في المناقشة :حيث إن المدعيين بالمخاصمة رزق. ومحمد. المقدم يهدف إلى إبطال القرار الصادر عن الغرفة الجنائية الأولى بمحكمة النقض رقم 2684 أساس 3010 تاريخ 15/10/2009 والمتضمن رفض طعنيهما موضوعاً .وحيث إن دعوى المخاصمة هي بالأصل دعوى تعويضية كما يستفاد من أحكام المادتين 487 و495 أصول محاكمات وفق ما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض على أنه يتوجب على المدعي بالمخاصمة أن يطلب الحكم له بالتعويض تحت طائلة رد الدعوى شكلاً .وحيث إنه يتبين من العودة إلى استدعاء الدعوى أن المدعيين بالمخاصمة لم يطلبا الحكم بالتعويض مما يتوجب معه الحكم برد الدعوى شكلاً .لذلك تقرر بالإجماع :- رد الدعوى شكلاً .