إذا ثبت تزوير وثيقة الطلاق بحكم جزائي، وجب إبطالها قانوناً بوصفها وثيقة مزوّرة، بصرف النظر عن طبيعتها الشرعية أو المدنية، لأن نطاق نظر القاضي الجزائي ينحصر في التزوير وأثره القانوني لا في شروط الطلاق الدينية.
إذا كانت الدعوى الصادر فيها الحكم المطلوب انعدامه هي دعوى جزائية تم الحكم فيها على مدعي الانعدام بجرم التزوير لطلب طلاق ووثيقة طلاق نتيجة لثبوت التزوير, فإنه تبعا للحكم بجرم التزوير يتم الحكم بإبطال وثيقة الطلاق المزورة وهذا أمر قانوني سواء أكانت الوثيقة شرعية أم مدنية ويحكم القاضي الجزائي بغض النظر عن دينه كونه لا يبحث في هذه الحالة بمدى توفر شرائط الطلاق الشرعية من عدمها وإنما يبحث في الجرم الجزائي وأثره القانوني على الوثيقة