مالك حقّ المنفعة يملك تأجير العقار موضوع حقّه ولو لم يكن مالكاً لحقّ الرقبة، ما دام التأجير واقعاً ضمن نطاق حقّ المنفعة.
لمالك حق المنفعة تأجير العقار ولو لم يكن مالكا لحق الرقبة