إذا تعلّق النزاع بتقدير قيمة سلاح حربي، جاز للمحكمة أن ترجّح رأي الجهة الفنية المختصة ذات الخبرة الحقيقية، ولا سيما إذا كانت جهة رسمية مخوّلة بشراء الأسلحة والذخائر، ويُعتدّ برأيها على رأي الجهة غير المتخصصة متى كان الاستدلال سائغاً.
إدارة التسليح لديها الخبرات الحقيقية في تقدير قيمة السلاح الحربي وأن رأيها يعتمد أصولا المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضدهما هي الاستيراد تهريبا لسلاح حربي (مسدس) وقد قضت المحكمة بمساءلة المطعون ضده جاسم بمواجهة فايز.ولعدم قناعة إدارة الجمارك بالقرار فقد طعنت به للأسباب المتقدم بيانها.ومن حيث أن للمحكمة أن تستقل بتقدير الأدلة والموازنة بينها وأن تحكم وفق قناعتها الشخصية باعتبارها محكمة موضوع وأن لا رقابة عليها بذلك طالما كان استدلالها سليماً وله ما يؤيده بأوراق الدعوى .ومن حيث إدارة التسليح لديها الخبرات الحقيقية في تقدير قيمة السلاح الحربي وأن رأيها يعتمد أصولا سيما وأنه جهة رسمية مخولة بشراء الأسلحة والذخيرة بهذا الصدد .ومن حيث أن تقدير قيمة الجمارك لأسعار الأسلحة وهي جهة مدعية وليس لها خبرات إدارة التسليح العسكري مما يجعل اعتماد المحكمة لرأي إدارة التسليح في محله القانوني .ومن حيث أن أسباب الطعن لا تجد مستندها القانوني وبالتالي فالقرار المطعون فيه جاء بمحله القانوني مما يقتضي رفض الطعن .لذلك تقرر بالاتفاق : رفض الطعن موضوعا