• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تكفي لوحدها لتكون مستنداً للأحكام ما لم تتأيد بدليل مادي آخر

لا تصلح الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن، بذاتها، سنداً كافياً للحكم ما لم تؤيدها قرائن أو أدلة مادية أخرى، ولا سيما إذا لم يُنظَّم الضبط على أساس المعاينة والمشاهدة.

نص الاجتهاد

الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تكفي لوحدها لتكون مستنداً للأحكام ما لم تتأيد بدليل مادي آخر المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المخالفة المسندة للمطعون ضده هي الاستيراد تهريبا لبضاعة ناجية من الحجزوقد قضت المحكمة برد الدعوى لعدم الثبوت لذلك طعنت إدارة الجمارك بالقرار للأسباب المتقدم بيانها .ومن حيث أن الضبط نظم سنداً لتحقيقات أمنية ولم ينظم بناء على المعاينة والمشاهدة.ومن حيث أن المطعون ضده تراجع عن أقواله أمام عناصر الأمن وأنكر ما أسند إليه ومن حيث أن الأقوال الأولية أمام عناصر الأمن لا تكفي لوحدها لتكون مستنداً للأحكام ما لم تتأيد بدليل مادي آخر .ومن حيث أن المحكمة ناقشت الأدلة ووازنت بينها وأحاطت بوقائع القضية وردت على الدفوع فجاء القرار في محله القانوني بحيث لا ترد عليه أسباب الطعن .لذلك تقرر بالاتفاق : رفض الطعن موضوعا .