• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتوجب على كاتب المحكمة وديوانها العمل على ضم الملف بعد تسجيل الاستئناف في ديوانها ، وهذا في صميم عمل ديوان المحكمة

أعمال تنظيم ملف الاستئناف وضمّ أضبطة الدعوى بعد تسجيله تقع على عاتق ديوان المحكمة وكاتبها، ولا يجوز ردّ الاستئناف أو تحميل المستأنف تبعة إغفالٍ إداريٍّ ليس من صلاحياته ولا واجباته.

نص الاجتهاد

يتوجب على كاتب المحكمة وديوانها العمل على ضم الملف بعد تسجيل الاستئناف في ديوانها ، وهذا في صميم عمل ديوان المحكمة المناقشة: الموضوع والمناقشة :حيث أن المحكمة ردت الاستئناف شكلا کون إدارة القضايا غير جادة بالبحث عن الملف لذلك طعنت إدارة الجمارك بالقرار كما تقدم بيانه بلائحة الطعن . ومن حيث أنه يتوجب على كاتب المحكمة وديوانها العمل على ضم الملف بعد تسجيل الاستئناف في ديوانها وهذا من صميم عمل ديوان المحكمة وليس من صلاحيات وواجبات الجهة المستأنفة ومن حيث أن الملف لم يضم إلى لائحة الاستئناف مما يتعذر مع البت بالطعن .لذلك تقرر بالاتفاق :ترقين قيد الدعوى .