العبرة في المخالفات الجمركية بتاريخ وقوع المخالفة؛ فإذا تمت في ظلّ قانون سابق هو الأصلح أو الأقلّ عبئاً، وجب تطبيقه وعدم إعمال القانون اللاحق بأثر رجعي، ولا سيما إذا كان القانون القديم لا يوجب دفع القيمة على البضاعة من النوع الاقتصادي المحصور.
إذا وقعت المخالفة في ظل القانون القديم الذي لا يلزم بدفع القيمة إذا كانت البضاعة من النوع الاقتصادي المحصور وبالتالي يجب تطبيق أحكامه المناقشة: حيث أن المخالفة المسندة إلى الجهة المطعون ضدها هي الاستيراد تهريبها لدراجة نارية. وبعد الاطلاع على الأوراق المبرزة تبين أن المخالفة وقعت في ظل القانون القديم الذي لا يلزم بدفع القيمة إذا كانت البضاعة من النوع الاقتصادي المحصور وبالتالي يجب تطبيق أحكامه لذلك إن الأخذ بعين الاعتبار تطبيق أحكام القانون الجديد رقم 38/ لعام 2006 من قبيل المحكمة جاء مخالف لأحكام القانون وعلى اعتبار أن محكمة النقض تنظر في هذه الحالة في إطار رد الاستئناف شكلا فيما إذا كان صحيحا أم لا فقط وعلى ضوء ما ذكرمقدمة لذلك تقرر بالاتفاق :1 – نقض القرار المطعون فيه