جريمة فرار المحكوم عليه من السجن لا تنطبق إلا على من كان محكوماً بعقوبة سالبة للحرية بحكمٍ مبرم، ولا تشمل الحدث الموضوع في إصلاحية بتدبيرٍ تأديبي.
أن جرم فرار المحكوم عليه من السجن لايطبق بحق الحدث الموضوع في الاصلاحية بتدبير تأديبي المناقشة: ان وضع المدعى عليه الحدث في الاصلاحية تدبير تأديبي ولا يعد من نوع العقوبة المانعة للحرية. ومن حيث أن جرم الهرب من السجن المنصوص عليه في المادة 59 من قانون العقوبات انما يطبق بحق المحكومين بعقوبة قضي بها بوجه مبرم من أجل جناية أو جنحة وليس منهم المدعى عليه.